قراءة لمدة 1 دقيقة من كتب لزوجته: «انقلعي» دون نية عند كتابتها، وعند الضغط على زر الإرسال، نوى بها الطلاق عمدًا، فهل يح

من كتب لزوجته: «انقلعي» دون نية عند كتابتها، وعند الضغط على زر الإرسال، نوى بها الطلاق عمدًا، فهل يح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كتب لزوجته هذه العبارة، ولم ينوِ بها طلاقها؛
لم يقع طلاقه، ولو نوى الطلاق عند الضغط على زر الإرسال، قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع:
والكناية -ولو ظاهرة- لا يقع بها طلاق، إلا أن ينويه بنية مقارنة للفظ .
انتهى.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا