قراءة لمدة 1 دقيقة من يرث أخي؟ من يرث الرجل في هذه الحالة وما هي النسبة للأشخاص من التركة لو افترضنا أنها أرض بقيمة ملي

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم ـ كجد أو ابن ابن وإن نزل ـ فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وكذا جمع من الإخوة، قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء:
11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:
12}.
ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:
11}.
والباقي للأشقاء والشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء:
176}.
فتقسم التركة ـ المنزل والأرض والسيارة ـ على ثلاثمائة وستين سهما:
للأم سدسها:
ستون سهما.
وللزوجة ثمنها:
خمسة وأربعون سهما.
وللبنات ثلثاها:
مائتان وأربعون سهما, لكل واحدة منهن أربعون.
ولكل أخ شقيق سهمان, ولكل أخت شقيقة سهم واحد, وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية الورثة 24 * 15 360 أم 4 60 زوجة 3 45 6 بنت 16 240 4 أخ شقيق 7 أخت شقيقة 1 8 7 وينبغي للأخ السائل أن يتأكد من أن الورثة الذين ذكرهم لا يوجد غيرهم من الورثة, وانظر الفتوى رقم:
، عن الوارثين من الرجال والنساء.
والله أعلم.