قراءة لمدة 1 دقيقة موضوعي باختصار: دخل معي شخص جديد في الشغل وظل معي 3 أشهر ولم يُصرف له راتب، وكان يشرح لي أن وضعه صعب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في تحذير الشخص المذكور من استخدام المواد الخاصة بك، ويأثم باستخدامه أدواتك رغم تحذيرك إياه؛
وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام:
إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
رواه أحمد ، وغيره.
وانظر الفتويين التاليتين:
، ، وما أحيل عليه فيها.
وعلى ذلك؛
فلك مطالبته بحقوقك، فإن لم يعطك حقك فلك مقاضاته، وإن رأيت ترك مطالبته نظرًا لضيق حاله فنرجو لك الأجر من الله تعالى.
والله أعلم.