قراءة لمدة 1 دقيقة موضوع العلف المخلوط بمسحوق لحم وعظم .. إلخ فقد قرأت فتاوى فضيلتكم المتعلقة بهذا الباب و من باب التوا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان اللحم والعظم المسحوقين من الطاهرات بحيث كانا من حيوان مذكى طاهر حال الحياة فلا مانع من استخدامهما في علف الحيوانات، وكذا إذا كانا نجسين لكنهما استحالا إلى عين أخرى طاهرة.
أما إذا كان نجسين وأضيفا إلى العلف على هيئتهما دون استحالة فلا يجوز استخدام العلف الذي أضيفا إليه في تربية الدواجن أو غيرها، ولو قلَّت نسبة هذه النجاسات لأنها تنجس ما أضيف إليه بملاقاته، ويشترط للجواز أيضا أن لا يغلب على الظن أن يترتب على ذلك ضرر بالآدميين والحيوانات، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
، ، .
والله أعلم.