قراءة لمدة 1 دقيقة موظف يتاجر مع شركاء في شركة مستقلة لهم، ويوردون خامات لشركته التي يعمل بها -شركة أخرى- ولكنه لا يظهر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الموظف لا يلزمه إخبار الشركة التي يعمل بها بعضويته في الشركة التي تستورد منها البضاعة.
إلا أنه لا يجوز له أن يغرر بهم ويغشهم في ترويج بضاعة شركته، ويصف لهم بضاعتها بما لا ينطبق عليها من جودة أوثمن أوغيرها.
ثم إن كان وكيلا في الشراء عن شركته التي يعمل بها فقد اختلف أهل العلم في جواز وصحة شرائه من نفسه.
والراجح جواز ذلك إن أذن له فيه نصا أو عرفا، وإلا فلا يجوز له أن يشري لموكله من نفسه دون إذن لوجود التهمة وهي محاباة نفسه عند الشراء، وللفائدة انظر الفتاوى الآتية أرقامها:
، .
والله أعلم.