قراءة لمدة 1 دقيقة نحن إخوة – ذكور وإناث - أوصت والدتي بدفع جزء من مالها لأبناء ابنها الميت - وهم ذكر وأنثى - وبعد ذلك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصية والدتك لحفيديها جائزة, لأنهم ليسوا من الورثة، وليست بأكثر من الثلث، فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم .
وفي حال موت ابن الابن - الموصى له - في حياة الجدة, فقد بطلت الوصية عند أكثر أهل العلم, جاء في المغني لابن قدامة مع مختصر الخرقي :
قال:
فإن مات الموصى له قبل موت الموصي، بطلت الوصية, هذا قول أكثر أهل العلم, روي ذلك عن علي - رضي الله عنه -, وبه قال الزهري، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي .
انتهى وعلى هذا, فنصيب ابن أخيك المتوفى من الوصية يكون جزءًا من التركة يقسم بين سائر الورثة.
والله أعلم.