قراءة لمدة 1 دقيقة نحن ثلاث بنات ولأمى مبلغ من المال فى أحد البنوك هو كل ما ادخرته طيلة حياتها بعد جهد وعناء شديدين، ول

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالميراث حق أعطاه الله تعالى لأقرباء الميت على تفاوت فيه تبعا لقربهم أو بعدهم عن ميتهم، وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز لشخص أن يقصد إلى إضرار أحد من الورثة، ولا يجوز معاونته على ذلك، بل ينهى عنه، ومع ما تقدم، فإن الشخص لو وهب في حال حياته وصحته ماله أو بعضا منه لأحد وارثا كان أو غير وارث، فإن ذلك يصح وينفذ، وهذه الصورة المذكورة في السؤ ال، في حقيقتها وصية لا هبة، لإضافتها إلى ما بعد الموت، ومنع التصرف فيها قبله، وإن كانت في الأوراق الرسمية هبة.
ومعلوم أن الوصية لوارث لا تصح لحديث:
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.
رواه الترمذي.
وفي رواية الدار قطني:
إلا أ ن يشاء الورثة.
فإذا أجاز هذه الوصية الورثة نفذت.
والله أعلم.