قراءة لمدة 1 دقيقة نحن ثلاث شقيقات وكان أبونا قد وهب لكل منا شقة في عمارة يملك جزءا منها ثم وهب أختنا الصغرى شقة أخرى إ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الأب مطالب شرعاً بالعدل بين أولاده سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً كما بيناه في عدة فتاوى سابقة يمكن الاطلاع عليها في الموقع، وإذا فضل الوالد بعضهم على بعض ومات قبل أن يبادر إلى التسوية فإن الهبة التي فضل بها بعضهم ترد إلى التركة على الصحيح من أقوال الفقهاء وهي المفتى به عندنا، وما دمتم قد اتفقتم على أخذ الأخت لتلك الشقة مقابل خصم الفارق من الميراث فلكم ذلك ما دمتن بالغات رشيدات.
والله أعلم.