قراءة لمدة 1 دقيقة نحن سبع بنات، وقد توفيت والدتي- رحمها الله وأحسن نزلها- منذ ست سنوات، وكانت أمي ولله الحمد في خير م

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلم ندر ما تقصده السائلة الكريمة بالوصية هنا، ولعلها تقصد متروك المورثة، وعلى أية حال فلا شك أن ما فعلته أختكم من كتمان الوصية – سواء كان القصد منها التركة، أو كان المقصود حقيقة الوصية– لا يجوز , فالواجب عليها أن تتقي الله تعالى، وأن تعلم أنه لا يجوز كتمان الوصية؛
لقول الله تعالى عنها:
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة:
181}.
قال ابن كثير في تفسيره:
فمن بدل الوصية وحرفها، فغير حكمها وزاد فيها أو نقص - ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى -{ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ } قال ابن عباس وغير واحد:
وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلَّق الإثم بالذين بدلوا ذلك.
{ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } أي:
قد اطلع على ما أوصى به الميت، وهو عليم بذلك، وبما بدله الموصى إليهم .
اهــ.
وقد جمعت أختكم بين إثم كتمان الوصية وإثم العقوق, وما دامت مصرة على كتمان الوصية - وربما أدى ذلك إلى تأخر قسمة شيء من الميراث - فإننا ننصحكم برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية حتى تلزمها بما يلزم شرعا؛
فإن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
والله تعالى أعلم.