قراءة لمدة 1 دقيقة نحن طلبة موفدون من دولتنا إلى دولة أخرى في جامعة أجنبية، هذه الجامعة تعطي دعما ماليا للطلاب الأجانب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم مطالب بالوفاء بالعقود والشروط التي لا تخالف الشرع، ولا يجوز له العمل بخلافها، فقد قال تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
..
.
{المائدة:
1}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
المسلمون على شروطهم.
رواه أبو داود .
وبناء على هذا، لا يجوز لكم الاستفادة من مساعدة الجامعة المذكورة ما دامت تشترط للاستفادة منها أن لا يكون الطالب ممنوحا، ولا يجوز لكم التوصل إلى الاستفادة منها بالحيلة المذكورة؛
لما في ذلك من الكذب والغش، ولا يجوز للجهة التي أوفدتكم ما قامت به لما فيه من الكذب والإعانة على الإثم، وقد قال تعالى:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:
2}.
وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
، ، .
والله أعلم.