قراءة لمدة 1 دقيقة نحن ليس لدينا مال زائد عن حاجتنا أنا وزوجي بل حتى ما زلنا في ديون ونعيش بحالة جيدة نوعاً ما بالنسبة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة في الأموال النقدية بشرطين:
الأول:
بلوغ النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب الخالص، أو قيمة 595 جراماً من الفضة الخالصة.
الثاني:
مرور الحول، والحول اثنا عشر شهراً قمرياً.
فإذا توفر الشرطان وجبت الزكاة على الفور، وإن فاتا أو فات أحدهما لم تجب.
وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية:
، ، ، .
ولا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال عند جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء ومنهم الأحناف إلى وجوب زكاته.
وراجعي للتفصيل والأهمية الفتوى رقم:
.
والله أعلم.