قراءة لمدة 1 دقيقة نحن نعمل بشركة نفطية , قامت هذه الشركة بالاتفاق مع شركة تأمين وأبرمت معها عقدا وذلك بأن قامت الشركة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري عقد من العقود القائمة على القمار والغرر فهو محرم، سواء كان بين أفراد أو شركات، وقد سبق أن بينا حرمة هذا النوع من التأمين في الفتوى رقم:
والفتوى رقم:
والفتوى رقم:
.
وما فعلته الشركة من فسخ هذا العقد هو الواجب، وليس لها إلا ما دفعته من أقساط، كما قال تعالى:
[ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ ] (البقرة:
279).
وعليه، فإن كانت هذه المبالغ قد اقتطعت من روا تب الموظفين فلهم أخذ أموالهم المدخرة بعد رجوعها إليهم بدون حرج، وإن كانت هبة من الشركة لهم فكذلك.
والله أعلم.