قراءة لمدة 1 دقيقة نحن نعمل في منظمة دولية نساهم في صندوق ادخار بنسبة ثابتة تتغير مع تغير المرتب الشهري ويضيف لنا العمل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المساهمة في هذا النوع من الصناديق لا تجوز شرعاً لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:
2].
إلا إذا كان الشخص مضطرا من جهة العمل -مثلا- ولكن لا يجوز له أن يأخذ الفوائد الناتجة عنها على أنها ملك له يتصرف فيه كيف شاء، ولكن يأخذها بنية التخلص منها وصرفها في أوجه الخير وأعمال البر.
وأما التصرف في إجمالي المبلغ، فإن كان قصدك رأس المال وهو ما أودعت في الصندوق وفائدة البنك المضافة إليها، فإن الفائدة قد تحدثنا عنها وأن الشخص يجب أن يصرفها على الفقراء والمساكين..
..
.
وأما رأس مالك الذي ساهمت به في الصندوق بما فيه ما وهبته لك جهة العمل، فهو ملك لك تتصرف فيه كيف شئت، قال الله تعالى:
وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:
279].
والله أعلم.