قراءة لمدة 1 دقيقة ندرت جدتي أن يحج حفيدها إذا يسر الله ذلك. فما حكم هذا النذر؟ وهل يلزمها شيء؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنذر جدتك أن يحج حفيدها غير منعقد، ولا يلزمها شيء -لا كفارة ولا غيرها-.
فالنذر كما قال الحجاوي في الإقناع:
هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم بأصل الشرع:
كعليَّ لله، أو نذرت لله .
اهـ.
وفي نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني :
س:
هل ينعقد النذر على الغير؟
جـ:
لا ينعقد النذر على الغير؛
لأن الغير ليس تحت سلطة الناذر .
اهـ.
وانظري للفائدة الفتوى:
.
والله أعلم.