قراءة لمدة 1 دقيقة نذرت إذا رزق الله زوجي بعمل ثان غير الأول أن أعطي راتب شهر من العمل الأول لوالدي زوجي ووالدتي، ووافق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في النذر المشروع أنه يوفى به بالطريقة أو الكيفية التي نذرها صاحب النذر.
ولكن إسراعكم في إعطاء والدي الزوج لا حرج فيه؛
لأنه يعتبر من المبادرة في إيصال الحق لصاحبه.
ثم ننبه السائلة الكريمة إلى أن هذا النوع من النذر يسمى النذر المعلق بشرط، وهو مكروه، مع أن الوفاء به عند حصول المعلق عليه واجب.
وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
.
والله أعلم.