قراءة لمدة 1 دقيقة نذرت نذرا على مبلغ من المال أن أفعل بجزء منه شيئا لله، وجاء المبلغ وأنا في أمس الحاجة إليه. فهل أخرج

نذرت نذرا على مبلغ من المال أن أفعل بجزء منه شيئا لله، وجاء المبلغ وأنا في أمس الحاجة إليه. فهل أخرج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فالإقدام على النذر المعلق مكروه لأنه يستخرج به من البخيل، ومع ذلك يلزم الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه إذا حصل المعلق عليه، ولا يجوز له تغييره أو العدول عنه؛
لقول الله تعالى:
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ.
{الحـج:
29}.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
من نذر أن يطيع الله فليطعه ..
الحديث رواه البخاري وغيره.
ولذلك يلزمك إخراج المبلغ الذي نذرت كله، ولا يجزئك إخراج ربعه أو جزء منه.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها:
، والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا