قراءة لمدة 1 دقيقة نرجو أن تخبرونا بحكم من ينذر نذورا في عقله دون التفوه بها ولكنه يوميء برأسه للدلالة على الموافقة عما

خلاصة الفتوى:
النذر لا ينعقد إلا بصيغة تفيد الالتزام كقول الشخص:
لله علي صدقة، ولا ينعقد بمجرد النية.
والوعد لا يعتبر نذرا ولا يجب الوفاء به بل يستحب عند جمهور أهل العلم.
وإذا حلف الإنسان على تنفيذ ما نواه في قلبه ولم يفعل فقد لزمته كفارة يمين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنذر لا ينعقد إلا بصيغة تفيد الالتزام كقول الشخص، لله علي صدقة، أو نذرت ذبح شاة إن شفى الله مريضي ونحو ذلك وراجع الفتوى رقم:
.
وعليه؛
فما نواه الشخص في قلبه لا يعتبر نذرا ولو تلفظ بعده بعبارة نعم أو أومأ برأسه للدلالة على الموافقة وراجع الفتوى:
.
وقوله:
وعد يارب سأنفذ ما نويته.
لا يعتبر هذا من باب النذر بل هو من باب الوعد الذي يستحب الوفاء به ولا يجب عند جمهور أهل العلم كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم:
.
والحلف على تنفيذ ما نواه الشخص في قلبه يعتبر يمينا وليس من باب النذر ، وبالتالي فإذا لم يقم بما نواه فتلزمه كفارة يمين، وهذه الكفارة تقدم بيان أنواعها وذلك في الفتوى رقم:
.
وأنواع النذر سبق ذكرها في الفتوى رقم:
.
والنذر لا يشترط في وجوب الوفاء به ملاحظة نية التقرب إلى الله تعالى؛
بل متى نذر فعل طاعة لم تكن واجبة عليه قبل النذر وجب الوفاء بها.
والله أعلم.