قراءة لمدة 1 دقيقة نشب خلاف بيني وبين زوجتي، وتحول لمشاجرة، وقالت لي عدة مرات: «إذا كنت رجلًا، طلقني، وإذا كانت عندك كر

نشب خلاف بيني وبين زوجتي، وتحول لمشاجرة، وقالت لي عدة مرات: «إذا كنت رجلًا، طلقني، وإذا كانت عندك كر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبارة التي تلفظت بها؛
لا يقع الطلاق بمجردها؛
فهي وعد بالطلاق مؤكد باليمين بالله تعالى، والطلاق لا يقع بالوعد به، ولا يلزم الوفاء به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى:
الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب .
انتهى.
وعليه؛
فلا يلزمك طلاق، ولكن عليك كفارة يمين بانقضاء اليوم الذي حلفت فيه، ولم تطلق فيه زوجتك.
والكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد، فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا