قراءة لمدة 1 دقيقة نظرا لدقة المعاني الفقهية والمصطلحات الفقهية فإن بعض الإخوان يسألون عن معني ما يقال عن مال الزكاة أو

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنصاب :
هو مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه ، وهو يختلف في مقداره باختلاف أنواع المال الزكوي، فمثلا النصاب في الإبل خمس، وفي الذهب خمسة وثمانون جراما، وفي الورق ( الفضة ) مائتا درهم أي ما يعادل ( 595 ) جراما ، وفي الأوراق المتعامل بها الآن قيمة النصاب من الذهب أو من الفضة.
والحول :
هو مرور سنة هجرية كاملة على ملك النصاب .
وكلا من هذين الأمرين نعني بلوغ المال النصاب وحولان الحول من شروط وجوب الزكاة، ولكن من الأموال الزكوية ما لا يشترط له الحول وتفصيل هذا بالفتوى رقم :
، هذا، وينبغي للمسلم الحرص على التفقه في دينه لا سيما في زمننا هذا الذي توفرت فيه وسائل الاتصال.
والتعلم نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا .
والله أعلم .