قراءة لمدة 1 دقيقة نفترض أن شخصًا أحضر مبلغًا من النقود المعدنية، ويريد تبديلها بورقية من نفس الجنس، وقال: هذه قيمتها أ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجاز بعض العلماء التفاضل في بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم:
.
وعلى هذا القول؛
فلا مانع من المعاملة المذكورة؛
لأنه لا يشترط العلم بتماثل المبيعين.
وأما على القول بالمنع، وهو الذي نفتي به في موقعنا، فلا تجوز هذه المعاملة، بل شرط صحتها أن يتماثل المبيعان، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما يقرره أهل العلم، قال ابن قدامة -رحمه الله-:
والجهل بالتماثل، كالعلم بالتفاضل فيما يشترط التماثل فيه .
اهـ فإذا جهل كون العملة المعدنية مماثلة للعملة الورقية كان ذلك من ربا الفضل المحرم.
والأحوط بلا شك، الامتناع عن هذه المعاملة بهذه الكيفية، وللفائدة تراجع الفتوى رقم:
.
والله أعلم.
- التحول نحو الطاقة المتجددة التحديات والتكلفة مقابل المخاطرة
- التأثير البيئي للتلوث الضوضائي
- متى تم فتح فلسطين رحلة الفتح الإسلامي للأرض المقدسة
- التطور التعليمي للأطفال خلال مرحلة الروضة والصفوف الدراسية الأولى خصائص النمو والتحديات
- العدالة والثبات في الأنظمة القانونية مقارنة بين الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية