قراءة لمدة 1 دقيقة نويت صيام يوم الاثنين بنية كفارة اليمين، ثم ترددت بعد ذلك، وقلت: أصوم الاثنين بنية التطوع، ثم سهوت،

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح صوم هذا اليوم عن كفارة اليمين؛
لأن صوم الكفارة من الصيام الواجب، الذي يشترط فيه تبييت النية وحصولها قبل الفجر، جاء في الموسوعة الفقهية:
التبييت:
وهو شرط في صوم الفرض عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.
والتبييت:
إيقاع النية في الليل، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ويجوز أن تقدم من أول الليل، ولا تجوز قبل الليل؛
وذلك لحديث ابن عمر، عن حفصة -رضي الله تعالى عنهم- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له .
انتهى.
ولكن يصح صوم هذا اليوم تطوعًا؛
إذ تصح النية في التطوع بعد الفجر، ما لم يأتِ المرء مفطرًا، كما بينا في الفتوى:
.
والله أعلم.