قراءة لمدة 1 دقيقة هل أجاز المذهب الشافعي بيع الذهب المصنوع، مثل الخاتم أو العقد، أو السوارة، دينا؛ لأنها أصبحت سلعة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز في المذهب الشافعي بيع الذهب المصنوع، بالنقد، ديناً؛
لوجود علة الربا وهي الثمنية، وهذا قول جمهور الفقهاء.
قال الخطيب الشربيني -وهو شافعي-:
وَعلة الرِّبَا فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة جنسية الْأَثْمَان غَالِبا ..
..
..
..
.
وَلَا أثر لقيمة الصَّنْعَة فِي ذَلِك، حَتَّى لَو اشْترى بِدَنَانِير ذَهَبا مصوغا، قِيمَته أَضْعَاف الدَّنَانِير، اعْتبرت الْمُمَاثلَة، وَلَا نظر إِلَى الْقيمَة.
اهـ.
وللفائدة، راجع الفتوى رقم:
والله أعلم.