قراءة لمدة 1 دقيقة هل أخذ فلوس الدية وصرفها على عيال الميت وهم في حاجة لها حرام حتى وإن شمل صرفها تعليم أحد أبناء الميت

هل أخذ فلوس الدية وصرفها على عيال الميت وهم في حاجة لها حرام حتى وإن شمل صرفها تعليم أحد أبناء الميت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الورثة المسارعة لقضاء دين مورثهم ولو أتى الدين على ماله كله، ففي سنن ابن ماجه ومسند أحمد من حديث سعد بن الأطول قال:
إن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالاً قال:
فأردت أن أنفقها على عياله.
قال:
فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه فذهبت فقضيت عنه ثم جئت، قلت يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة، قال:
أعطها فإنها محقه.
رواه ابن ماجه وأحمد وصححه الألباني والبوصيري.
والذي يلزم الورثة لصاحب الدين هو ما أقروا به وهو هنا 180 ديناراً، وما لم يقروا به فعلى المدعى البينة مع اليمين أن هذا المبلغ على الميت، وأنه يستحقه إلى الآن، فإذا لم يقم بينة فلا يلزمهم شيء، أما ما ذكر في السؤال من أخذ فلوس الدية وصرفها على عيال الميت، فجوابه أن دية الميت من الحقوق التي تؤول إلى التركة، وعليه فإنها تضاف إلى التركة وتقسم على الورثة كل منهم بحسب نصيبه الشرعي.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا