قراءة لمدة 1 دقيقة هل إذا تلفظ المصاب بالوسواس القهري بكنايات الطلاق وحصلت له نية عليه شيء؟ وكان غير مرتاح البال فسأل ش

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموسوس إذا طلّق مغلوباً على عقله بسبب الوسوسة، فطلاقه غير نافذ، سواء تلفظ بالصريح أو الكناية، نوى أو لم ينو، أمّا إذا طلّق مختاراً مدركاً لما يقول، فطلاقه نافذ، لكن الموسوس قد يتوهم أنّه طلق باختياره والواقع أنّه طلّق بسبب الوسوسة، فإذا سأل أهل العلم فأفتوه بعدم وقوع طلاقه فعليه أن يعمل بقولهم وتبرأ ذمته بذلك.
والله أعلم.