قراءة لمدة 1 دقيقة هل اختلف العلماء في الطلاق قبل النكاح عندما يكون اللفظ صحيحا أو كناية؟ أرى الناس والشباب يقولون نحن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح أنّ الطلاق لا يصح قبل عقد النكاح، سواء كان بلفظ صريح أو كناية، قال ابن قدامة رحمه الله:
فأما غير الزوج، فلا يصح طلاقه، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الطلاق لمن أخذ بالساق ـ وروى الخلال بإسناده عن علي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
لا طلاق قبل نكاح .
يضاف إلى ذلك أن العبارات المذكورة في السؤال لا يقع بها الطلاق ولو صدرت ممن هو متزوج، لأنها ليست صريحة في الطلاق ولا كناية، فأولى غير المتزوج.
والله أعلم.
- دراسة الجدوى الشاملة لتأسيس مغسلة سيارات ناجحة استراتيجيات وخطوات ملموسة
- اكتشافات جديدة استكشاف دور الفيروسات في تطور الأنواع وتغير المناخ
- إتقان فنّ التعلم الذاتي دليل شامل لتطوير مهاراتك الشخصية
- تأثيرات ارتفاع درجة حرارة الجسم أثناء الليل الأسباب والعوامل المؤثرة والصحة العامة
- الكشف عن أسرار الذكاء الاصطناعي رحلة نحو فهم العمليات المعقدة وآفاق المستقبل الواعدة