قراءة لمدة 1 دقيقة هل الأفضل الفصل بين كل ركعتين في السنن والنوافل الليلية والنهارية أم الأفضل الوصل في النهارية والفصل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«صلاة الليل مثنى مثنى» متفق عليه.
وقد ثبت أيضاً عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ركعتين«.
رواه أبو داود وغيره.
وقال صاحب فتح الباري:
إسناده على شرط الشيخين.
فهذان الحديثان وما جاء في معناهما ، يدلان على أن الأفضل في نافلة الليل أن تكون مثنى مثنى، وهذا هو مذهب جمهور العلماء.
وأما ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت -لما سئلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟
-:
ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعاً ..
.
إلى آخر الحديث.
فإن مرادها أنه يصلي أربعاً يسلم من كل اثنتين ، بدليل حديثيها السابقين اللذين هما نص في أن السنة في صلاة الليل أن تكون ركعتين ركعتين.
فالأحاديث يفسر بعضها بعضاً ، وما ثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم من صلاته بالليل ثلاثاً ، وخمساً ، وسبعاً ، فمحمول على الوتر.
وبهذا تأتلف الأدلة، وأما بالنسبة لصلاة النهار فمذهب الجمهور فيها أيضاً كمذهبهم في صلاة الليل.
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم:
»صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
" رواه أبو داوود ابن خزيمة وابن حبان ، وصححه الألباني.
والله أعلم.