قراءة لمدة 1 دقيقة هل الأفضل لمن أجاز له الشرع الصلاة في البيوت كالنساء أن يصلّين جماعة أو فرادى؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل لمن يصلي في البيوت كالنساء، أن يصلين جماعة ليحصل لهن فضل الجماعة؛
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:
صلاة الجماعة تفضل صلاةَ الفذ بخمس وعشرين درجة.
وفي رواية:
بسبع وعشرين درجة.
رواهما البخاري، و مسلم .
والذي يظهر أن المرأة تدخل في فضيلة المضاعفة في صلاة الجماعة، ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم:
أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها.
كما في سنن أبي داود عن أم ورقة رضي الله عنها.
قال الشيخ الألباني :
حسن .
وهذا يدل على مشروعية الجماعة المستقلة في البيوت للنساء.
وراجعي في إمامة المرأة للنساء الفتوى رقم:
.
والله أعلم.