قراءة لمدة 1 دقيقة هل الأموال المسروقة التي لم تردّ إلى أصحابها كالدَّين، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: «تبقى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه الأموال من جملة الحقوق المتعلقة بذمّة صاحبها، وحكمها حكم الدَّين، قال النووي في «منهاج الطالبين»:
يبادر بقضاء دين الميت .
اهـ.
فقال الرملي في شرحه «نهاية المحتاج»:
ظاهر أن المبادرة تجب عند طلب المستحق حقّه، مع التمكّن من التركة، أو كان قد عصى بتأخيره لمطل، أو غيره، كضمان الغصب، والسرقة، وغيرهما .
اهـ.
ويدل على ذلك عموم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
على اليد ما أخذت؛
حتى تؤديه .
رواه أحمد، و أبو داود، و ابن ماجه، و الترمذي، وقال:
هذا حديث حسن صحيح .
وصححه الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي .
وانظر الفتويين:
، .
وأما حال المدين، ومن عليه حقوق للناس بعد الموت، فيختلف بحسب حاله ونيته، وعجزه عن القضاء، وعزمه عليه.
وراجع في ذلك الفتاوى:
، ، .
والله أعلم.