قراءة لمدة 1 دقيقة هل الحديث الآتي صحيح أم لا وإن كان ، أرجو المزيد من التفسير( جاءت بنت هبيرة إلىالنبي صلى الله عليه و

هل الحديث الآتي صحيح أم لا وإن كان ، أرجو المزيد من التفسير( جاءت بنت هبيرة إلىالنبي صلى الله عليه و

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
‏ فأما الحديث - الوارد في السؤال - فقد رواه النسائي وصحح إسناده المنذري في الترغيب والترهيب ‏ونصه هو:
عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
جاءت ابنة هبيرة إلى ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ (خواتم كبار) فجعل رسول الله يضرب ‏يدها، فدخلت على فاطمة بنت رسول الله تشكو إليها فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها ‏من ذهب وقالت هذه أهداها إلي أبو حسن فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏والسلسلة في يدها، فقال:
أيسرك أن يقول الناس ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة من نار« ‏ثم خرج ولم يقعد، فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها، واشترت بثمنها غلاماً ‏فأعتقته، فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي أنجى فاطمة ‏من النار».
وقبل أن نتكلم في فقه الحديث وتأويله نحب أن نبين أن حل الذهب للنساء أمر قد أجمعت ‏عليه الأمة، والأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ‏أظهر وأشهر من أخبار الحظر، ويدل للإباحة قوله تعالى:
( أو من ينشأ في الحلية…
) ‏‏[الزخرف:
18] وقد استفاض لبس الذهب للنساء من لدن النبي صلى الله عليه وسلم ‏والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن.
‏ وقال الإمام النووي:
يجوز للنساء لبس الحرير، والتحلي بالفضة وبالذهب بالإجماع ‏للأحاديث الصحيحة.
انتهى من المجموع.
‏ فإذا تبين هذا فقد سلك علماؤنا مع الحديث المذكور وأمثاله ثلاث مسالك:
‏ الأول:
أن ذلك منسوخ بالأحاديث الدالة على إباحة تحلي النساء بالذهب.
‏ الثاني:
أن ذلك في حق من لا يؤدي زكاته دون من أداها، كما في حديث عمرو بن ‏شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأتين عليهما أسورة من ‏ذهب.
فقال:
«أتحبان أن يسوركما الله بأسورة من نار؟
ٍ قالتا لا، قال فأديا حق هذا» رواه ‏أحمد.
‏ وقالت عائشة رضي الله عنها:
لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته" رواه البيهقي.
‏ الثالث:
أن الأحاديث الدالة على تحريمه تنزل على من أظهرته فخراً وخيلاء.
‏ والحاصل أن إباحة التحلي بالذهب للنساء ثابتة ثبوتاً لا يمكن أن يزحزح، فكل ما أفاد غير ‏ذلك وجب أن يؤول إذا كان ثابت السند، فإن لم يكن ثابتاً سنداً فهو مردود أصلا.
‏ والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا