قراءة لمدة 1 دقيقة هل الذي يحلف أو ينذر بينه وبين نفسه يجب أن يدفع كفارة ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد نية الفعل أو العزم على عمل الطاعة لا يوجب كفارة ، إلا أنه ينبغي لمن نوى فعل الخير أن يفعله.
أما من حلف تحقيقاً بأن أتى بصيغة اليمين المكفرة ثم حنث فإن الكفارة تلزمه بلا خلاف.
وكذلك من تلفظ بصيغة النذر ، كقوله:
لله علي أن أصوم يوما -مثلا- أو أتصدق ، أو أذكر الله ، ونحو ذلك.
فهذا نذر طاعة ، يجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم:
«من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها.
والله أعلم.