قراءة لمدة 1 دقيقة هل النطق بكلمة «حررتك» من باب المزاح مع الجهل بألفاظ الكناية يوجب الطلاق؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال لزوجته:
«حررتك» ولم ينو به إيقاع الطلاق؛
لم يقع طلاقه، لأنّ هذا اللفظ غير صريح في الطلاق.
أمّا إذا قاله ناوياً به إيقاع الطلاق وقع.
جاء في أصول الشاشي :
إِذا قَالَ لامْرَأَته حررتك وَنوى بِهِ الطَّلَاق يَصح .
انتهى.
وعليه؛
فمن قال هذه الكلمة مازحاً غير قاصد للطلاق ؛
لم يقع بها طلاق.
والله أعلم.