قراءة لمدة 1 دقيقة هل تجوز الأضحية بعجل عمره سنة، ويقسم على اثنين؟

هل تجوز الأضحية بعجل عمره سنة، ويقسم على اثنين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجزئ في الأضحية إلا ما بلغ السن المعتبرة, والسن المعتبرة في البقر ما له سنتان.
قال ابن قدامة في المغني:
وَأَمَّا الْبَقَرَةُ:
فَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ؛
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
{ لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً }, وَمُسِنَّةُ الْبَقَرِ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ .
اهــ.
وعلى هذا فلا تجزئ الأضحية بالعجل الذي عمره سنة؛
لأنه لم يبلغ السن المعتبرة؛
وانظر الفتوى رقم:
, والفتوى رقم:
.
والله تعالى أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا