قراءة لمدة 1 دقيقة هل تجوز الأضحية بعجل عمره سنة، ويقسم على اثنين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجزئ في الأضحية إلا ما بلغ السن المعتبرة, والسن المعتبرة في البقر ما له سنتان.
قال ابن قدامة في المغني:
وَأَمَّا الْبَقَرَةُ:
فَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ؛
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
{ لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً }, وَمُسِنَّةُ الْبَقَرِ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ .
اهــ.
وعلى هذا فلا تجزئ الأضحية بالعجل الذي عمره سنة؛
لأنه لم يبلغ السن المعتبرة؛
وانظر الفتوى رقم:
, والفتوى رقم:
.
والله تعالى أعلم.