قراءة لمدة 1 دقيقة هل تجوز صلاة العيد في ساحة واسعة وخالية، والأصل أنها مقبرة، ولكن عدد القبور فيها قليل -عشرة تقريبًا-

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأرض المذكورة صفتها تعد مقبرة، ومن ثَمَّ، فلا تجوز الصلاة فيها -لا صلاة العيد، ولا غيرها- لقوله صلى الله عليه وسلم:
الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة، والحمام .
رواه أبو داود، وغيره.
قال البهوتي في شرح الإقناع:
وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي مَقْبَرَةٍ قَدِيمَةٍ، أَوْ حَدِيثَةٍ، تَقَلَّبَ تُرَابُهَا أَوْ لَا، لِحَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ مَرْفُوعًا:
لَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ..
..
وَلَا يَضُرُّ قَبْرٌ، وَلَا قَبْرَانِ -أَيْ:
لَا يَمْنَعُ مِنْ الصَّلَاةِ- لِأَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهَا اسْمُ الْمَقْبَرَةِ، وَإِنَّمَا الْمَقْبَرَةُ ثَلَاثَةُ قُبُورٍ فَصَاعِدًا، نَقَلَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، قَالَ:
وَلَيْسَ فِي كَلَامِ أَحْمَدَ، وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ:
هَذَا الْفَرْقُ، قَالَ:
وَقَالَ أَصْحَابُنَا:
وَكُلُّ مَا دَخَلَ فِي اسْمِ الْمَقْبَرَةِ مِمَّا حَوْلَ الْقُبُورِ لَا يُصَلَّى فِيهِ .
انتهى.
وعليه، فما دامت هذه الساحة غير مفصولة عن القبر، فهي داخلة في مسماه، فلا يصلى فيها.
والله أعلم.