قراءة لمدة 1 دقيقة هل تجوز صلة الرحم من أموال الزكاة؟ وما هي شروط ذلك؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمسلم صلة رحمه بدفع زكاة ماله إليهم، إذا كانوا من الفقراء، والمساكين.
وهم أولى بها، وهي أفضل عليهم من غيرهم؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي القربى ثنتان:
صلة، وصدقة.
رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الألباني.
وأما شروط ذلك فهي:
أن يكونوا من الأصناف الثمانية، التي حددها الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:
60}.
وأن يكون دفعها إليهم بنية الزكاة المفروضة؛
لقوله صلى الله عليه وسلم:
إنَّما الأعْمالُ بالنِّيَّات ..
الحديث متفق عليه.
وألا يكونوا من الذين تجب عليه نفقتهم، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها:
، ، .
والله أعلم.