قراءة لمدة 1 دقيقة هل تنظيف مؤخرة القطة بعد قضاء حاجتها ينقض الوضوء؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان سبب السؤال هو ما قد يتعرض له من يباشر ذلك الفعل من ملامسة محل الخروج؛
فالجواب:
أنه لا ينتقض الوضوء بمس فرج الحيوان، على الراجح من أقوال الفقهاء، وهو قول الجمهور، قال ابن قدامة في المغني:
ولا يَنْتَقِضُ الوُضُوءُ بمَسِّ فرْجِ بَهِيمةٍ.
وقال اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ:
عليه الوُضُوءُ..
.
وما قلناه قَوْلُ جُمْهُورِ العُلَماءِ، وهو أوْلَى؛
لأنَّ هذا ليس بمَنْصُوصٍ علَى النَّقْضِ به، ولا هو في مَعْنَى المَنْصُوصِ عليه، فلا وَجْهَ لِلْقَوْلِ به .
اهــ.
وقال النووي في «المجموع شرح المهذب»:
إذَا مَسَّ فَرْجَ بَهِيمَةٍ، لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوؤهُ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ، وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُنْقَضُ ..
.
وَالصَّوَابُ عَدَمُ النَّقْضِ مُطْلَقًا؛
لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّقْضِ؛
حَتَّى تَثْبُتَ السُّنَّةُ بِهِ، وَلَمْ تَثْبُتْ، وَإِطْلَاقُ الْفَرْجِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُعْتَادِ الْمَعْرُوفِ، وَهُوَ فَرْجُ الْآدَمِيِّ .
اهــ.
وقال الماوردي الشافعي في «الحاوي الكبير»:
مَسُّ فَرْجِ الْبَهِيمَةِ لا ينقض الوضوء، قال الشافعي -رضي الله عنه-:
وَلَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّ ذَلِكَ مِنْ بهيمةٍ؛
لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهَا، وَلَا تَعَبُّدَ، وكل ما خرج من دبرٍ أو قبلٍ -من دودٍ، أو دمٍ، أو مذيٍ، أو وديٍ، أو بللٍ، أو غيره-، فذلك كله يوجب الوضوء، كما وصفت .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ :
وَهَذَا كَمَا قَالَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي كُتُبِهِ كُلِّهَا أَنَّ مَسَّ فَرْجِ الْبَهِيمَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ:
مَسُّ فَرْجِ الْبَهِيمَةِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، كَمَسِّ فَرْجِ الْآدَمِيِّ ..
.
وَقَالَ عَطَاءٌ:
مَنْ مَسَّ فَرْجَ بَهِيمَةٍ مَأْكُولَةِ اللَّحْمِ، انْتَقَضَ وُضُوؤهُ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَأْكُولَةِ اللَّحْمِ، لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوؤهُ، وَكِلَا الْمَذْهَبَيْنِ خَطَأٌ؛
لِمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ مِنَ التَّعْلِيلِ، وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ:
لَا حُرْمَةَ لَهَا، وَلَا تَعَبُّدَ عَلَيْهَا، يَعْنِي بِقَوْلِهِ:
لَا حُرْمَةَ لَهَا فِي وُجُوبِ سَتْرِهِ، وَتَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَيْهِ، وَقَوْلِهِ:
لَا تَعَبُّدَ عَلَيْهَا أَنَّ الْخَارِجَ مِنْهُ لَا يَنْقُضُ طُهْرًا، وَلَا يُوجِبُ وُضُوءًا .
انتهى.
وراجعي للفائدة الفتوى:
.
والله أعلم.