قراءة لمدة 1 دقيقة هل جميع ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء مع الأدلة؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسبيلان هما القبل والدبر، وما خرج منهما يشمل الآتي:
أولاً:
البول:
والدليل على نقضه للوضوء حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم.
ثانياً:
الغائط:
والدليل على نقضه الوضوء حديث صفوان بن عسال السابق.
ثالثاً:
الريح :
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، قال رجل من حضرموت:
ما الحدث يا أبا هريرة؟
قال:
فساء أو ضراط.
رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.
رابعاً:
المني والمذي والودي:
والدليل على نقضها للوضوء حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
كنت رجلاً مذاء، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:
أما المني ففيه الغسل، وأما المذي ففيه الوضوء.
أخرجه أحمد في مسنده وصححه الأرناؤوط.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
المني والودي والمذي فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء ويغسل ذكره.
أخرجه ابن أبي شيبة.
خامساً:
الدم، والدليل على أن خروجه من الفرج ناقض للوضوء، أمره صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة.
سادساً:
قد يخرج من السبيلين شيء نادر كحصى أو دود، وهذا ينقض قياساً على ما ذكر.
وبهذا تبين أن جميع ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء.
والله أعلم.