قراءة لمدة 1 دقيقة هل حقا إذا كان البيت ملكًا للزوجة، فحينها لا يبقى للزوج قوامة وإمرة على زوجته، ولا يحق له أن يأمرها

هل حقا إذا كان البيت ملكًا للزوجة، فحينها لا يبقى للزوج قوامة وإمرة على زوجته، ولا يحق له أن يأمرها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقوامة الزوج على زوجته، تظل قائمة، ولا تعلق لها بكون البيت ملكًا له، أو ملكًا لزوجته، وسبق بيان سبب هذه القوامة في الفتوى رقم:
.
وإن أمرها زوجها بشيء مما يجب عليها أن تطيعه فيه، وجب عليها أن تطيعه، كان البيت ملكًا لها أم له، ولمعرفة ضابط طاعة المرأة زوجها راجع الفتوى رقم:
.
وليس من حق الزوجة ولا أهلها اشتراط عدم ضرب زوجها لها على الوجه المشروع، ولا يلزمه الوفاء بهذا الشرط، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
.
فإذا نشزت الزوجة كان له تأديبها، كما أمر الله تعالى في كتابه، وسبق بيانه في الفتوى رقم:
.
هذا، مع التنبيه إلى أن الضرب وإن كان مباحًا، إلا أن تركه أولى، وانظر الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا