قراءة لمدة 1 دقيقة هل خال أمّ البنت من الرضاع يعتبر محرمًا لها؟ وهل أولاد هذا الخال يعتبرون محارم لها؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخال المرضِعة محرم لبنتها من الرضاعة؛
لأنّها بنت بنت أخته من الرضاع؛
والرضاعة تحرم ما يحرم من النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
متفق عليه.
جاء في المغني لابن قدامة :
كل امرأة حرمت من النسب، حرم مثلها من الرضاع، وهنّ الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمّات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، على الوجه الذي شرحناه في النسب؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
متفق عليه .
وجاء في الروض المربع عند بيان المحرمات من النساء:
وبنتها، أي:
بنت الأخت مطلقًا، وبنت ابنها، وبنت ابنتها، وإن نزلت؛
لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [النساء:
23].
انتهى.
وأمّا أبناء الخال؛
فليسوا من المحارم، وراجعي الفتوى:
.
والله أعلم.