قراءة لمدة 1 دقيقة هل صلة الرحم مفروضة على الابن، أي تأديتها بدلا من والده؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلة الرحم واجبة على كل مكلف، ولا ينوب فيها أحد عن أحد، لا ولد عن والده، ولا والد عن ولده.
قال العدوي -رحمه الله- في حاشيته على كفاية الطالب الرباني:
..
..
صلة الرحم فرض عين، من تركها فهو عاص .
انتهى.
والراجح عندنا أنّ الرحم الواجب صلتها هم الأقارب الذين بينهم محرمية كالإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأمّا غيرهم كأولاد الأعمام والأخوال؛
فصلتهم مستحبة غير واجبة، وانظر الفتوى:
وإذا مات الوالد؛
فمن برّ الولد له؛
أن يصل أقارب أبيه؛
ففي سنن أبي داود:
عن أبي أُسَيدِ:
مالكِ بنِ ربيعة السَّاعدي ، قال:
بينا نحنُ عندَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءهُ رجل مِن بني سَلِمةَ، فقال:
يا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-:
هل بقي مِن بِرِّ أبوَيَّ شيء أبَرُهما به بعدَ موتهما؟
قال:
«نعم، الصلاةُ عليهما، والاستغفارُ لهما، وإنفاذُ عهدِهِما من بعدِهِمَا، وصِلَةُ الرحِمِ التي لا توصَلُ إلا بهما، وإكرامُ صَدِيقِهما».
والله أعلم