قراءة لمدة 1 دقيقة هل عليَّ إثم عند الأخذ بقول من يرى أن وجود الدين يسقط الزكاة، لا سِيَّما أن الدين الذي عليَّ كبير، و

هل عليَّ إثم عند الأخذ بقول من يرى أن وجود الدين يسقط الزكاة، لا سِيَّما أن الدين الذي عليَّ كبير، و

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم، أن الدَّين يُسقط الزكاة في الأموال الباطنة -كالذهب، والفضة, والنقود, وعروض التجارة، ونحوها-، وراجع في ذلك الفتوى:
.
كما ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدين يسقط الزكاة أيضا في الأموال الظاهرة كالماشية, والزروع, ونحوهما.
كما سبق في الفتوى:
.
وبهذا يتضح أنه لا زكاة عليك إذا كان عليك دين يستغرق النصاب، أو ينقصه، إذا كانت أموالك التي تسأل عن حكم زكاتها نقودا، أو تجارة على قول الجمهور.
أما إذا كانت غير ذلك من مَوَاشٍ أو زروع، فالزكاة واجبة عليك، ولا يسقطها الدين على قول الجمهور أيضا.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا