قراءة لمدة 1 دقيقة هل علي كفارة أم لا؟ لقد أسقطت جنيناً في الشهر الخامس وكان السبب من المعاشرة الزوجيه وهذا السبب أعلمه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب الكفارة على من تسبب في قتل الجنين، فذهبت الحنفية والمالكية إلى استحبابها.
وذهبت الشافعية والحنابلة إلى وجوبها، وهذا هو الأحوط، لأن الكفارة شرعت لحق الله تعالى لا لحق آدمي، ولأن الجنين نفس مضمونة بالدية فوجبت فيه الكفارة.
وعليه، فإذا كنت قد أعلمت زوجك بتأذيك من الجماع فاستمر فيه أو كرره، لزم كل واحد منكما كفارة لأنكما مفرطان، وإن كنت لم تعلميه بتأذيك إلا بعد انتهاء الجماع الأول والثاني فلا شيء عليه، لأنه غير مفرط، ويلزمك كفارة لتفريطك، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجديها -وهو أمر وارد في هذا العصر- فصومي شهرين متتابعين.
والله أعلم.