قراءة لمدة 1 دقيقة هل عمل المرأة في حالة وجود عائل لها وإمكانيته للصرف عليها حلال؟ وهل إذا رفض زوجها عملها هل عليها طاع

هل عمل المرأة في حالة وجود عائل لها وإمكانيته للصرف عليها حلال؟ وهل إذا رفض زوجها عملها هل عليها طاع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل المرأة جائز إذا كان في مجال مباح ولم يشتمل على أمور مخالفة للشرع أو يعرضها لفتنة ، بل قد يكون عملها مندوباً إذا كان بالمسلمين حاجة إليه كتدريس البنات وتطبيب النساء، وانظر ضوابط عمل المرأة في الفتويين :
، لكن المرأة المتزوجة ما لم تكن قد اشترطت على زوجها في عقد الزواج أن تعمل، فلا يجوز لها أن تعمل خارج بيتها إلا بإذن زوجها ما دام ينفق عليها بالمعروف.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى :
" ( وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ :
( بِلَا إذْنِهِ ) أَيْ :
الزَّوْجِ ( أَوْ ) بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ ; لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا