قراءة لمدة 1 دقيقة هل قول «الله أكبر» يعد كناية طلاق؛ لأن هذا اللفظ يقال عند القطع. أرجوكم الرد بسرعة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكناية الطلاق لا تشمل كل كلمة ينطق بها الزوج،ـ عند الجمهور ـ بل تنحصر في الألفاظ التي تحتمل الفرقة:
كاذهبي واخرجي والحقي بأهلك، أو لا أريدك مثلاً ـ ففي الموسوعة الفقهية:
كما اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو:
ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيره ـ فإذا لم يحتمله أصلاً لم يكن كناية، وكان لغواً لم يقع به شيء.
انتهى.
وبناء على ما سبق فعبارة [ الله أكبر ] لا تعتبركناية طلاق ولا يقع بها ولو نواه الزوج عند الجمهور ولو كانت تستعمل عند القطع كما ذكرت.
وراجع الفتوى رقم:
والفتوى رقم:
.
والله أعلم.