قراءة لمدة 1 دقيقة هل قول «الله أكبر» يعد كناية طلاق؛ لأن هذا اللفظ يقال عند القطع. أرجوكم الرد بسرعة.

هل قول «الله أكبر» يعد كناية طلاق؛ لأن هذا اللفظ يقال عند القطع. أرجوكم الرد بسرعة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكناية الطلاق لا تشمل كل كلمة ينطق بها الزوج،ـ عند الجمهور ـ بل تنحصر في الألفاظ التي تحتمل الفرقة:
كاذهبي واخرجي والحقي بأهلك، أو لا أريدك مثلاً ـ ففي الموسوعة الفقهية:
كما اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو:
ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيره ـ فإذا لم يحتمله أصلاً لم يكن كناية، وكان لغواً لم يقع به شيء.
انتهى.
وبناء على ما سبق فعبارة [ الله أكبر ] لا تعتبركناية طلاق ولا يقع بها ولو نواه الزوج عند الجمهور ولو كانت تستعمل عند القطع كما ذكرت.
وراجع الفتوى رقم:
والفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا