قراءة لمدة 1 دقيقة هل نزع الملابس ولمس الزوجة من أجل الجماع لكن دون حدوثه يبطل الوضوء ويوجب الطهارة ؟

هل نزع الملابس ولمس الزوجة من أجل الجماع لكن دون حدوثه يبطل الوضوء ويوجب الطهارة ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد نزع الملابس لا ينقض الوضوء ، إلا إذا تحركت الشهوة وخرج مذي أو مني ، فعند ذلك ينتقض ، فإن كان الخارج منيا وجب الغسل ، وإن كان مذيا وجب غسل الذكر والوضوء منه فقط ، وأما مجرد لمس المرأة دون أن يخرج من السبيلين شيء فلأهل العلم في نقضه للوضوء خلاف وقد سبق ذكره في الفتوى رقم :
، فلتراجع .
وننبه إلى أن أهل العلم قد اختلفوا في عد مس الذكر من نواقض الوضوء ، وقد بينا أقوالهم في فتاوى سابقة فلتراجع الفتوى رقم :
، والفتوى رقم :
، ويستوي في هذا الحكم من مس ذكره أو ذكر غيره ، وللفائدة تراجع الفتوى رقم :
.
والله أعلم .

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا