قراءة لمدة 1 دقيقة هل هناك حرج في صورتي الإجارة هاتين: مدرس يعطي دروسًا للطلاب، بحيث يحجز الطالب معه مكانًا في المجموعة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلا الصورتين إجارة صحيحة؛
لتحقق معلومية الأجرة والمنفعة معّا؛
فإن المنفعة تتعين بنفسها، أو بتسمية العمل -كشرح درس معين-، وتتعين كذلك بالمدة -كالتقدير بالساعة-، فيتحقق شرط المعلومية الذي يقطع النزاع في كلا الحالين، جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام:
يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعًا للمنازعة ..
.
ويختلف العلم بالمنفعة باختلاف أنواع الإجارة ..
.
وفي استئجار الأجير المشترك تكون المنفعة معلومة أحيانًا ببيان المدة، وأحيانًا بتسمية العمل .
اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية:
يشترط في المنفعة لصحة الإجارة:
أن تكون معلومة، علمًا ينفي الجهالة المفضية للنزاع.
وهذا الشرط يجب تحققه في الأجرة أيضًا؛
لأن الجهالة في كل منهما تفضي إلى النزاع.
وهذا موضع اتفاق .
اهـ.
والله أعلم.