قراءة لمدة 1 دقيقة هل هناك حكم شرعي يفيد بأن المرأة لا تخرج من بيتها إذا خافت على نفسها أن تفتتن من الرجال؟ وكيف يكون ذ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة من بيتها إذا خافت الفتنة غير جائز؛
قال البهوتي الحنبلي رحمه الله-:
«ولأب، ثم ولي محرم لامرأة، كأخ، وعم، منع موليته من خروج من بيتها إن خشي بخروجها فتنة، أو ضررًا» شرح منتهى الإرادات (1/ 268) والمقصود بخوف الفتنة:
الوقوع في ما تدعو الشهوة إليه من الجماع، وما دونه، وراجعي الفتوى رقم:
.
وإذا اضطرت المرأة للخروج في هذه الحال فإنّها تقتصر على قدر الضرورة، أما إذا أمنت المرأة الفتنة، فخروجها جائز ولو لغير ضرورة، كما بيناه في الفتوى رقم:
.
والله أعلم.