قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجب على المرأة عندما تدعو بالأدعية المأثورة، أن تؤنث ما كان مذكرا منها؛ لأنها تدعو لنفسها وهي أنث

هل يجب على المرأة عندما تدعو بالأدعية المأثورة، أن تؤنث ما كان مذكرا منها؛ لأنها تدعو لنفسها وهي أنث

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الوجوب فلا يجب -فيما نعلم- أن تؤنث المرأةُ الضمائرَ عند الدعاء بالمأثور أو بغيره، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب هذا.
وقد ذكر بعض أهل العلم أن الأولى مطابقة الوصف للداعي.
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عَن امْرَأَةٍ سَمِعَتْ فِي الْحَدِيثِ:
(اللَّهُمَّ إنِّي عَبْدُك وَابْنُ عَبْدِك نَاصِيَتِي بِيَدِك) إلَى آخِرِهِ.
فَدَاوَمَتْ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ، فَقِيلَ لَهَا:
قُولِي:
اللَّهُمَّ إنِّي أَمَتُك بِنْتُ أَمَتِك إلَى آخِرِهِ.
فَأَبَتْ إلَّا الْمُدَاوَمَةَ عَلَى اللَّفْظِ.
فَهَلْ هِيَ مُصِيبَةٌ أَمْ لَا؟
الْجَوَابُ.
فَأَجَابَ:
«بَلْ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقُولَ:
اللَّهُمَّ إنِّي أَمَتُك، بِنْتُ عَبْدِك، ابْنِ أَمَتِك، فَهُوَ أَوْلَى وَأَحْسَنُ.
وَإِنْ كَانَ قَوْلُهَا:
عَبْدُك ابْنُ عَبْدِك، لَهُ مَخْرَجٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ كَلَفْظِ الزَّوْجِ.
انتهى.
»مجموع فتاوى ابن تيمية « »والفتاوى الكبرى " وانظري الفتوى:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا