قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز أداء القسم على شرف المهنة بالنيابة بموجب كفالة عدلية، وعلى سبيل المثال: طبيب لم يستطع الحضور

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، وإن كنت تسأل عن الاستنابة في اليمين، فإن الأيمان لا تصح فيها الوكالة، لأنها إنما تتعلق بشخص الحالف ذاته، قال خليل المالكي في مختصره:
صحة الوكالة في قابل النيابة من فسخ وقبض حق وعقوبة وحوالة..
.
لا في كيمين ومعصية ..
اهـ.
قال عليش في منح الجليل:
ذكر مفهوم قابل النيابة فقال لا تصح الوكالة فيما لا يقبل النيابة كيمين وطهارة وصلاة وشهادة، ومن اليمين الإيلاء واللعان، ابن شاس:
لا تجوز الوكالة في الشهادة والأيمان والإيلاء ..
اهـ.
وقال ابن قدمة في المغني:
لا يصح التوكيل في الأيمان والنذور، لأنها تتعلق بعين الحالف والناذر، فأشبهت العبادات البدنية والحدود .
اهـ.
والله أعلم.