قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز أن أعق عن المولود بأقل من شاة مثلاً، لقول البعض إنه تجوز التسمية بأرنب؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقيقة لا تصح إلا ببهيمة الأنعام ـ الإبل والبقر والغنم ـ لما جاء في الحديث الشريف:
من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم.
رواه الطبراني وغيره.
وانظر الفتوى رقم:
.
ولا يجزئ فيها أقل من شاة، كما سبق بيانه بالأدلة في الفتويين رقم:
، ورقم:
، وما أحيل عليه فيهما.
ومما ذكر يتبين لك أنه لا يصح أن يعق عن المولود بأرنب.
والله أعلم.