قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز أن أعق عن المولود بأقل من شاة مثلاً، لقول البعض إنه تجوز التسمية بأرنب؟.

هل يجوز أن أعق عن المولود بأقل من شاة مثلاً، لقول البعض إنه تجوز التسمية بأرنب؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقيقة لا تصح إلا ببهيمة الأنعام ـ الإبل والبقر والغنم ـ لما جاء في الحديث الشريف:
من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم.
رواه الطبراني وغيره.
وانظر الفتوى رقم:
.
ولا يجزئ فيها أقل من شاة، كما سبق بيانه بالأدلة في الفتويين رقم:
، ورقم:
، وما أحيل عليه فيهما.
ومما ذكر يتبين لك أنه لا يصح أن يعق عن المولود بأرنب.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا