قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز أن تزوج المرأة النصرانية المحصنة نفسها من المسلم، من غير إذن وليها النصراني، أو موافقته؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الكتابية المحصنة أن تتزوج بمسلم من غير إذن وليها الكتابي؛
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:
لا نكاح إلا بولي.
رواه أبو داود، والترمذي .
قال ابن قدامة :
إذا تزوج المسلم ذمية، فوليها الكافر يزوجها إياه.
ذكره أبو الخطاب، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي -رضى الله عنهما-؛
لأنه وليها، فصح تزويجه، كما لو زوجها كافرًا، ولأن هذه امرأة وليها مناسب، فلم يجز أن يليها غيره، كما لو تزوجها ذمي.
انتهى.
والله أعلم.